Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76544 بتاريخ 24/10/2025 : عدم قبول الدفع بتسجيل العقار أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 76544/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع والأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تقبل لديها الأوجه المثارة لأول مرة إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
  2. الدفع بكون محل النزاع مشمولا برسم عقاري يعد وجها جديدا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس بالنظام العام.
  3. متى تبين أن أساس المطعن يقوم على وقائع أو دفوع لم يقع طرحها سابقا أمام قضاة الأصل فإن محكمة التعقيب ترده لكونه غير سليم الطريق دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو استخلاص عناصر جديدة من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.