Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79815 بتاريخ 07/11/2025 : وعد البيع لا يعد تفويتا ناقلا للملكية فلا يندرج تحت شرط إسقاط الحق المرتبط بإحالة القطعة قبل الترخيص

J P 79815/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. وعد البيع التزام شخصي بنقل الملكية عند تحقق الشروط المتفق عليها ولا يترتب عنه انتقال الملكية بمجرده، فلا يكيف قانونا على أنه إحالة للقطعة بالمعنى الذي يرتب سقوط الحق المشروط بالإحالة قبل الحصول على الترخيص الإداري.
  2. إلغاء قرار إسقاط الحق بصفة نهائية يعيد الحق إلى مستحقيه، فينتفع به الورثة بوصفهم خلفا عاما كما ينتفع به الموعود له بالبيع بوصفه خلفا خاصا بمقتضى حقه الشخصي الناشئ عن وعد البيع.
  3. رفع اليد عن شرط عدم التفويت يزيل المانع القانوني من إبرام التصرفات الناقلة، أما شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية فليس مانعا من التفويت وإنما تراقب الإدارة احترامه وتباشر جزاء إسقاط الحق عند الإخلال به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.