Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82564 بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت صفة المقاول بمحضر بحث جزائي ينهض دليلا رسميا يبرر طرح البينة المخالفة
Principe juridique
- لا يخرج الطلب عن اختصاص قاضي العجلة لمجرد إثارة دفع يتصل بأصل الحق إذا تبيّن له بعد تمحيص الوثائق أنّ ذلك الدفع واه ولا يقوم على مؤيدات جدية تزعزع الحق الظاهر.
- يعدّ محضر البحث الجزائي حجة رسمية لا يمكن مجابهتها ببينة مخالفة إلا بسلوك طريق الطعن بالزور، ويترتب عن ذلك ترجيح ما تضمنه من إقرار على الشهادة غير المتلقاة قانونا.
- إنّ التثبت من انعدام سند قانوني ظاهر يبرر البقاء بالمحل على ضوء الإقرار الوارد بحجة رسمية لا يعد مساسا بأصل النزاع متى انحصر في تقدير الصفة والحق الظاهر في إطار الفصل 201.
- يتحقق ركن التأكد متى كان حرمان صاحب الترخيص من استغلال محل أو فضاء موضوع انتفاعه الظاهر مؤديا إلى ضرر يتفاقم بمرور الزمن بما يقتضي رفعه بإجراء وقتي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م م ت-الفصل 13 جديد من القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/11/7 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993-الفصول 867/869/870 من م إ ع-الفصل 177 من م. م. م.ت-الفصل 92 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.