Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10168.2013 بتاريخ 16/01/2015 : حجية الصلح تمنع الرجوع فيه دون إثبات فسخه للتغرير

J P 10168/201516 janvier 2015

Principe juridique

  1. الصلح المبرم في إطار قانوني وبمقابل مالي مقبول من المتصالح يقوم مقام العقد الملزم وينهي النزاع بما يترتب عنه سقوط الدعوى المرتبطة بموضوعه وعدم جواز الرجوع فيه.
  2. التمسك ببطلان الصلح بدعوى التغرير لا يكون منتجا إلا إذا قدم من يدعيه ما يثبت قانونا فسخ الصلح على ذلك الأساس، وإلا تعين طرح الدفع لافتقاده لما يسنده واقعا وقانونا.
  3. الإقرار الصريح بأن وثيقة الخلاص تقوم مقام وصل إبراء يجعلها حجة على براءة الذمة من الحقوق المالية الناشئة عن تنفيذ وقطع علاقة الشغل ضمن نطاق ما شملته التسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.