Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2349.2013 بتاريخ 09/09/2013 : صبغة حادث الشغل لا تقوم دون حجة ملفية على مباشرة العمل وقت وقوع الحادث

J P 2349/20139 septembre 2013

Principe juridique

  1. تكييف الواقعة من حيث اكتسائها صبغة حادث شغل يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قضاءها على معطيات واقعية ثابتة مستخلصة من أوراق الملف.
  2. إعادة طرح أمام محكمة التعقيب دفع يرمي إلى مناقشة استقراء محكمة الأصل لوقائع الحادث وتقديرها لحجج الملف يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب.
  3. لا يترتب نقض القرار المطعون فيه بدعوى القصور في التعليل متى كانت محكمة الأصل قد بتّت في جوهر الدفع وعللت قضاءها تعليلا واضحا مستندا إلى ما ينهض حجة بملف القضية على النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 121 في فقرته الرابعة من م ت المنقحة بالقانون عدد 86 لسنة 20052-الفصل 191 من م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.