Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15836.2014 بتاريخ 22/05/2015 : استحقاق التعويض عن إنهاء عقد الشغل محدّد المدّة ينحصر في أجر المدّة المتبقية

J P 15836/201522 mai 2015

Principe juridique

  1. إذا كانت العلاقة الشغلية مؤطّرة بعقد شغل محدّد المدّة فإنّ إنهاءه من طرف المؤجّر قبل أجله يرتّب تعويضا يقدّر بأجر المدّة المتبقّية من العقد ولا ينهض سببا لاستحقاق غرامة الطرد التعسّفي المقرّرة لإنهاء العقد غير محدّد المدّة.
  2. استمرار تنفيذ عقد الشغل محدّد المدّة خلال مدّة محدودة لا يضفي بذاته صفة العامل القار ما لم يقع قيام علاقة شغلية غير محدّدة المدّة، ويترتّب عن ذلك حصر آثار الإنهاء في نطاق أحكام العقد المحدّد المدّة.
  3. تكون المحكمة قد خالفت القانون إذا أقرّت غرامة الطرد التعسّفي رغم ثبوت أنّ العلاقة الشغلية محكومة بعقود محدّدة المدّة، لأنّ ذلك يغيّر النظام القانوني للتعويض الواجب عن الإنهاء قبل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.