Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26062.2015 بتاريخ 12/10/2015 : ثبوت استرسال العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات يوجب استبعاد حجية الاستقالة في نفي الاستخدام القار
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام العلاقة الشغلية واستمرارها ولمدى تجاوزها لأربع سنوات يقوم على استخلاص موضوعي من الأدلة وله أن يعتمد مجموع ما له أصل ثابت بالأوراق متى كان ما انتهى إليه سائغا ومؤسسا قانونا.
- يثبت تجاوز العلاقة الشغلية مدة الأربع سنوات بالاعتماد على عقود الشغل المدعمة ببطاقات الخلاص وكشف التصريح بالاجور والإقرار القضائي، ويترتب عن ذلك قيام الاستخدام القار وفق معيار الاسترسال والاتصال الفعلي للعلاقة الشغلية.
- لا يعتد بكتب الاستقالة للاحتجاج بانقطاع العلاقة الشغلية متى ثبت للمحكمة استمرار تلك العلاقة بعد صدورها، إذ يكون موجب الاستقالة قد زال بتجدد العمل واسترساله.
- منحة لباس الشغل تقضى عند ثبوت استحقاقها وتحرير الطلب بشأنها كما يجب قانونا، ويقع على عاتق المؤجر عبء الإدلاء بما يفيد خلاصها لرد المطالبة بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4- من مجلة الشغل autres décisions
- القرار الصادر تحت عدد 52341 بتاريخ 21/10/1991 autres décisions
- الفصل 20 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 414 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 17 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الفصل 19 من الاتفاقية القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
- 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 17 جديد من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.