Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26139.2015 بتاريخ 26/10/2015 : انتقال المؤسسة يرتب بقاء عقد الشغل قائما مع المؤجر الجديد بقوة القانون

J P 26139/201526 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيير الحالة القانونية للمؤجر بقاء عقد الشغل قائما وانتقاله آليا إلى المؤجر الجديد بنفس مضمونه وشروطه وخصائصه بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف.
  2. يستند نطاق الحماية الناتجة عن انتقال المؤسسة إلى ارتباط الأجير بالأصل التجاري واستمرار كيان النشاط المهني دون انقطاع، بما يجعل المؤجر الجديد ملتزما بعقود الشغل القائمة ولا يمكنه تجاهل آثارها.
  3. يثبت وجود العلاقة الشغلية وتاريخ انطلاقها بجميع وسائل الإثبات، ويكون للإقرار الصريح الصادر عن ممثل المؤجر حجية تعزز المؤيدات الكتابية وتدحض المنازعة غير الجدية في قيام العلاقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.