Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26139.2015 بتاريخ 26/10/2015 : انتقال المؤسسة يرتب بقاء عقد الشغل قائما مع المؤجر الجديد بقوة القانون
Principe juridique
- يترتب عن تغيير الحالة القانونية للمؤجر بقاء عقد الشغل قائما وانتقاله آليا إلى المؤجر الجديد بنفس مضمونه وشروطه وخصائصه بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف.
- يستند نطاق الحماية الناتجة عن انتقال المؤسسة إلى ارتباط الأجير بالأصل التجاري واستمرار كيان النشاط المهني دون انقطاع، بما يجعل المؤجر الجديد ملتزما بعقود الشغل القائمة ولا يمكنه تجاهل آثارها.
- يثبت وجود العلاقة الشغلية وتاريخ انطلاقها بجميع وسائل الإثبات، ويكون للإقرار الصريح الصادر عن ممثل المؤجر حجية تعزز المؤيدات الكتابية وتدحض المنازعة غير الجدية في قيام العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- احكام الفصل 6 ثانيا ورابعا من م ش autres décisions
- الفصل 6 فقرة اخيرة من م ش autres décisions
- الفصلين 15و17 من م ش autres décisions
- الفصول 19 ثالث و15و15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.