Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38302 بتاريخ 02/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 38302/20162 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وفهمها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها لدى التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا ينهض سبب هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن محكمة الموضوع تعرضت إلى الدفوعات الجوهرية وناقشتها تعليلا، لأن القصور الموجب للنقض يقتصر على ما كان من شأنه أن يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
  3. لا يقبل لدى التعقيب مطعن مؤسس على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيحها، لأن ذلك لا يندرج ضمن الحالات الواردة بالفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.