Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78399.2021 بتاريخ 16/02/2021 : تأويل أجل وعد البيع على وجه لا يجعله أجل سقوط إلا بنص صريح
Principe juridique
- لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
- لا يجوز ترتيب سقوط الحق في إتمام البيع على مجرد انقضاء أجل منصوص عليه لدفع الثمن بعد الحصول على قرض، ما لم يتضمن العقد صراحة جزاء السقوط أو الشرط الفسخي الذي يجعل عدم الوفاء في الأجل سببا لانقضاء الالتزام.
- إذا احتمل بند الأجل معنيين تعيّن حمله على التفسير الذي يحقق فائدة الالتزام ويكون أخف على المدين، بما يمنع تحويل الأجل التعليقي إلى أجل فسخي بمجرد الاجتهاد في قراءة العقد دون سند صريح من ألفاظه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 513 و514 و517 م ا ع autres décisions
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 269 م ا ع autres décisions
- الفصل 268 م ا ع autres décisions
- الفصل 129 م ا ع autres décisions
- الفصول 116 و123 و129 م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 518 م ا ع autres décisions
- الفصل 529 م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 274 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.