Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78399.2021 بتاريخ 16/02/2021 : تأويل أجل وعد البيع على وجه لا يجعله أجل سقوط إلا بنص صريح

J P 78399/202116 février 2021

Principe juridique

  1. لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
  2. لا يجوز ترتيب سقوط الحق في إتمام البيع على مجرد انقضاء أجل منصوص عليه لدفع الثمن بعد الحصول على قرض، ما لم يتضمن العقد صراحة جزاء السقوط أو الشرط الفسخي الذي يجعل عدم الوفاء في الأجل سببا لانقضاء الالتزام.
  3. إذا احتمل بند الأجل معنيين تعيّن حمله على التفسير الذي يحقق فائدة الالتزام ويكون أخف على المدين، بما يمنع تحويل الأجل التعليقي إلى أجل فسخي بمجرد الاجتهاد في قراءة العقد دون سند صريح من ألفاظه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.