Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76399.2019 بتاريخ 07/01/2020 : لا تنهض البينة لإسقاط حجية التصريح الديواني الممضى لإثبات شراء البضاعة
Principe juridique
- التصريح الديواني الممضى من المنسوب إليه، متى كان مستوفيا لصفته القانونية ومطعّما بفواتير الشراء غير المبرأة، يعدّ مؤيدا كتابيا حاسما في إثبات حصول المعاملة التجارية وقيام الالتزام بالثمن.
- التمسك بفساد البضاعة أو عدم نجاح التصدير لا يعفي من التزام الخلاص متى لم يقم دليل معتبر على الفساد أو على عدم سلامة العملية التجارية، إذ لا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط الدين الثابت بمؤيدات كتابية.
- لا يجوز قانونا دحض مؤيد كتابي رسمي أو ذي حجية كالتصريح الديواني ببينة الشهود متى كان موضوعها مناقضة ما ثبت بالكتابة، كما أن للمحكمة رفض طلب التحقيق متى تبين لها توفر المعطيات الكافية للفصل دون مساس بحق الدفاع.
- القول بالتعامل باسم مستعار في عمليات التصدير لا ينهض سببا لإعفاء من صادق على التصريح الديواني من آثار التزامه، ولا يمكن لمن يدعي خرقا ثابتا للقانون أن يستفيد من ذلك للتهرب من الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.