Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76399.2019 بتاريخ 07/01/2020 : لا تنهض البينة لإسقاط حجية التصريح الديواني الممضى لإثبات شراء البضاعة

J P 76399/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. التصريح الديواني الممضى من المنسوب إليه، متى كان مستوفيا لصفته القانونية ومطعّما بفواتير الشراء غير المبرأة، يعدّ مؤيدا كتابيا حاسما في إثبات حصول المعاملة التجارية وقيام الالتزام بالثمن.
  2. التمسك بفساد البضاعة أو عدم نجاح التصدير لا يعفي من التزام الخلاص متى لم يقم دليل معتبر على الفساد أو على عدم سلامة العملية التجارية، إذ لا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط الدين الثابت بمؤيدات كتابية.
  3. لا يجوز قانونا دحض مؤيد كتابي رسمي أو ذي حجية كالتصريح الديواني ببينة الشهود متى كان موضوعها مناقضة ما ثبت بالكتابة، كما أن للمحكمة رفض طلب التحقيق متى تبين لها توفر المعطيات الكافية للفصل دون مساس بحق الدفاع.
  4. القول بالتعامل باسم مستعار في عمليات التصدير لا ينهض سببا لإعفاء من صادق على التصريح الديواني من آثار التزامه، ولا يمكن لمن يدعي خرقا ثابتا للقانون أن يستفيد من ذلك للتهرب من الوفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.