Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77170.2020 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط دعوى المقرض في مواجهة المدين لا ينطبق عليه أجل الثلاث سنوات المقرر لدعوى الرجوع
Principe juridique
- لا يكون الدفع بخرق شروط العقلة التوقيفية على معنى إثارة عدم ثبوت الدين منتجا إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفع العقلة لأسباب شكلية بمحضرها، إذ يصبح الطعن حينئذ غير ذي موضوع لانفصال علته عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- إن الشكليات الواردة بقانون سنة 2000 المتعلقة بتنصيصات عقد القرض، ومنها التنصيص على مكان الاكتتاب، قصد بها التيسير والتنظيم ولا تمس في ذاتها بصحة الالتزام، ولا يترتب عن السهو عنها بطلان مطلق ما لم يرتب القانون جزاء البطلان صراحة.
- أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 10 من قانون 2000 يتعلق بدعوى الرجوع بين الملتزمين بالقرض فيما بينهم، ولا ينسحب على دعوى الإلزام بالاداء التي يرفعها المقرض في مواجهة المدين، فتخضع هذه الدعوى للأجل العام.
- إثبات انقضاء الالتزام بالوفاء محمول على المدين طبقا للقواعد العامة، فلا يلزم الدائن بإقامة الدليل على عدم الخلاص متى لم يقدم المدين ما يثبت الوفاء أو توفير الرصيد بالحساب المخصص للدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 330 م م م ت autres décisions
- الفصل 335 م م م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع وما بعده autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 7 من قانون 2000 autres décisions
- الفصل 10 من قانون ماي 2000 autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.