Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط أجل إعلام البائع بالعيب عند ثبوت التدليس
Principe juridique
- سكوت المشتري عن إعلام البائع بالعيب داخل الأجل القانوني لا يُعد قبولا إذا كان العيب خفيا لا يُكشف إلا بالاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة.
- تغيير البائع لمواصفات المبيع عمدا مع إخفاء ذلك عن المشتري يُكيَّف تدليسا يحول دون تمسكه بمرور الآجال المقررة لسقوط ضمان العيب.
- البائع المدلس لا ينتفع بأي شرط أو دفع يُراد به التبرؤ من العهدة بما في ذلك الدفع بفوات الأجل القانوني للإعلام بالعيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 762 من م ا ع autres décisions
- الفصل 652 م إ ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.