Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73198.2012 بتاريخ 26/09/2013 : سقوط أجل إعلام البائع بالعيب عند ثبوت التدليس

J P 73198/201326 septembre 2013

Principe juridique

  1. سكوت المشتري عن إعلام البائع بالعيب داخل الأجل القانوني لا يُعد قبولا إذا كان العيب خفيا لا يُكشف إلا بالاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة.
  2. تغيير البائع لمواصفات المبيع عمدا مع إخفاء ذلك عن المشتري يُكيَّف تدليسا يحول دون تمسكه بمرور الآجال المقررة لسقوط ضمان العيب.
  3. البائع المدلس لا ينتفع بأي شرط أو دفع يُراد به التبرؤ من العهدة بما في ذلك الدفع بفوات الأجل القانوني للإعلام بالعيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.