Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82692.2021 بتاريخ 09/03/2021 : سقوط الحق في القيام بدعوى إبطال العقد بمرور أجل الخمسة عشر سنة باعتباره حقا شخصيا مهما كانت طبيعة البطلان
Principe juridique
- الحق في القيام بالدعوى المدنية يبقى حقا شخصيا يخضع للأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 402 م ا ع، ولا يخرجه من نطاق هذا الأجل كون الدعوى ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا.
- لا ينتج وعد البيع في مواجهة الغير أثرا يمس الحقوق العينية المتحصلة بعقد بيع تام مرسم، لأن الغير لا يتقيد باتفاق شخصي لم يكن طرفا فيه ولو ترتب عنه لاحقا حكم بإتمام البيع.
- الترسيم بإدارة الملكية العقارية يحصّن مركز المشتري حسن النية ويمنع إبطال التفويتات السابقة الترسيم بمقتضى ادعاء لاحق قائم على وعد بالبيع، ويقتصر الرجوع عندئذ على ضمان الدرك تجاه المتعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 20 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- القرار الصادر عن محكمة التعقيب عدد 11113 الصادر في 25/12/1984 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.