Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81975.2020 بتاريخ 26/05/2020 : استحقاق غلة كراء الأصل التجاري يتوقف على ثبوت التفويض في التصرف فيها

J P 81975/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. السهو المادي المتمثل في عدم التنصيص بديباجة الحكم على اسم الدخيل الذي ثبت إدخاله بمحضر قانوني لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تعرضت المحكمة لمسألة الإدخال ولمقالات الدخيل، وكان هذا السهو قابلا للتصحيح وفق الآليات المقررة لذلك.
  2. يثبت شرط الصفة متى أقرّ الطرف لنفسه بتفويض قانوني في التصرف، ولا يجوز له الجمع بين التمسك بالتفويض لاستخلاص المعاليم ثم دفع دعوى الاسترداد بانعدام الصفة بدعوى أن الاستخلاص تم لفائدة الغير.
  3. تكوين الملكية التجارية يخضع لقانون آمر يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة معاينة توفر مدة الاستغلال القانونية من عدمها من تلقاء نفسها دون أن يعد ذلك خروجا عن الحياد أو مساسا بحقوق الدفاع.
  4. لا تمتد آثار المصادرة وتفويض التصرف في العقارات المصادرة إلى غلة عقود كراء الأصول التجارية إلا إذا كان التفويض صريحا في ذلك، وتبقى حدود تصرف المفوض له مقصورة على ما تملكه الدولة موضوع المصادرة دون استحداث حق في مداخيل غير مفوض فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.