Jurisprudence

قرار جناحي عدد 4134/2025 بتاريخ 17/07/2025 : تقوم نية الاتجار في الأقراص المخدرة متى ثبت حيازة مادة مدرجة بالجدول أ دون وصفة طبية

J P 4134/202517 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المسك بقصد البيع لمواد مدرجة بالجدول "أ" متى ثبت أن المحجوز مادة مخدرة وأن المتهم كانت له عليها سيطرة مادية وأنه كان عالما بطبيعتها واتجهت إرادته إلى الاتجار فيها بالبيع.
  2. يستفاد قصد البيع من القرائن القوية والمتضافرة المستمدة من طبيعة الحيازة وظروفها، ومن ذلك تعمد اقتناء الأقراص المخدرة دون وصفة طبية بما يدل على انصراف الإرادة إلى تداولها خارج المسالك القانونية.
  3. متى ثبت بالاختبارات الفنية أن المحجوز من المواد المخدرة المدرجة بالجدول "أ" تعين ترتيب المسؤولية الجزائية عن المسك بقصد البيع وفقا للعقاب المقرر لمخالفة أحكام الفصول من 6 إلى 11 من القانون المنظم للمواد السمية.

Textes appliqués

  • فصول 7 و100 و101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26/07/1969-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المرخ في 26/07/1969-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 101 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.