Jurisprudence

قرار جناحي عدد 30142/2025 بتاريخ 07/05/2025 : عدم ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي عند غياب الإختبارت البيولوجية

J P 30142/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي على ثبوت الطبيعة المخدرة للمادة موضوع التتبع باعتبارها عنصرا قانونيا لازما لقيام الركن المادي للجريمة.
  2. يستوجب الإثبات في الجرائم الفنية الاستناد إلى نتائج الاختبارات الفنية المختصة متى كانت هي الوسيلة الحاسمة للتحقق من العنصر الفني المكون للجريمة.
  3. يترتب على غياب نتائج الاختبارات البيولوجية أو الفنية التي تثبت استغراق الأركان القانونية للجريمة القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الدليل القاطع على قيامها.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و2 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل الاول من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.