Jurisprudence
قرار جناحي عدد 30142/2025 بتاريخ 07/05/2025 : عدم ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي عند غياب الإختبارت البيولوجية
Principe juridique
- تقوم جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي على ثبوت الطبيعة المخدرة للمادة موضوع التتبع باعتبارها عنصرا قانونيا لازما لقيام الركن المادي للجريمة.
- يستوجب الإثبات في الجرائم الفنية الاستناد إلى نتائج الاختبارات الفنية المختصة متى كانت هي الوسيلة الحاسمة للتحقق من العنصر الفني المكون للجريمة.
- يترتب على غياب نتائج الاختبارات البيولوجية أو الفنية التي تثبت استغراق الأركان القانونية للجريمة القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الدليل القاطع على قيامها.
Textes appliqués
- الفصول 1 و2 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل الاول من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.