Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15830 بتاريخ 07/05/2019 : ثبوت الطرد متى انتفى ما يجسم رغبة العامل في إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمراريتها تعيّن على المؤجر إثبات خلاص الأجور والمنح وتمكين الأجير من مستحقاته بجميع وسائل الإثبات ولا سيما بطاقات الخلاص باعتبارها الأداة التي تُبيّن عناصر الأجر والمنح المستحقة.
- لا يثبت التخلي عن العمل بمجرد الامتناع عن العمل أو مغادرة مقر الشغل، بل يتطلب قيام ما يجسم إرادة العامل في إنهاء العلاقة الشغلية أو وجود اتفاق على إنهائها، وإلا اعتُبر الانقطاع طردا.
- تُعتمد نتيجة الاختبار متى بُنيت على أسس فنية سليمة ولم يقدم الطرف المعترض ما من شأنه أن يوهنها، ويُبنى عليها تقدير المستحقات الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م ش-الفصل 15 جديد-الفصل 17 من الاتفاقية-الفصل 128 م م م ت-213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.