Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25085/2021 بتاريخ 29/01/2021 : حجية الإقرار الحكمي تفرض على محكمة الموضوع بحث شرعية الإضراب وترتيب أثره القانوني
Principe juridique
- تكييف نزاع الشغل إلى جماعي أو فردي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة أو سبق التفاوض، بل يتوقف على انصراف المطالب إلى مصلحة موحدة مشتركة تتجاوز الحق الشخصي لكل أجير في المطالبة بمستحقاته الخاصة.
- إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على إنكار مشاركة الأجير في إضراب غير شرعي اعتمادا على وسيلة إثبات واحدة مع إغفالها بقية الحجج الرسمية والقرائن المثارة بالملف، كان ذلك تحريفا للوقائع موجباً للنقض.
- الإقرار الصريح من الأجير بمشاركته في الإضراب يعد إقرارا حكميا، ويُلزم محكمة الموضوع بالبحث في مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب أثره القانوني، وإلا كان حكمها مستوجباً للنقض لعدم التعليل القانوني الكافي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 377 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.