Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25085/2021 بتاريخ 29/01/2021 : حجية الإقرار الحكمي تفرض على محكمة الموضوع بحث شرعية الإضراب وترتيب أثره القانوني

J P 25085/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. تكييف نزاع الشغل إلى جماعي أو فردي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة أو سبق التفاوض، بل يتوقف على انصراف المطالب إلى مصلحة موحدة مشتركة تتجاوز الحق الشخصي لكل أجير في المطالبة بمستحقاته الخاصة.
  2. إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على إنكار مشاركة الأجير في إضراب غير شرعي اعتمادا على وسيلة إثبات واحدة مع إغفالها بقية الحجج الرسمية والقرائن المثارة بالملف، كان ذلك تحريفا للوقائع موجباً للنقض.
  3. الإقرار الصريح من الأجير بمشاركته في الإضراب يعد إقرارا حكميا، ويُلزم محكمة الموضوع بالبحث في مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب أثره القانوني، وإلا كان حكمها مستوجباً للنقض لعدم التعليل القانوني الكافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.