Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25081/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف النزاع الشغلي لا يقوم على تعدد الأجراء وحده بل على اتحاد المصلحة في حق غير شخصي
Principe juridique
- تكييف النزاع كجماعي لا يكفي فيه مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض، بل يستوجب اتحاد المصلحة في حق يتجاوز الحق الشخصي لكل أجير بحيث لا يكون النزاع منصبا على حماية حقوق فردية مستقلة قابلة للمطالبة القضائية منفردة.
- إقرار الأجير بمشاركته في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما متى كان واضحا وصريحا، ويقتضي من المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، وإلا عُدّ ذلك قصورا موجبا للنقض.
- أساس احتساب الغرامات الشغلية التي لا تكتسي صبغة التأجير يعتمد الأجر المستحق المعرّف بعناصره وملحقاته على معنى الفصل 134-2 من م ش، ولا يقتصر على الأجر الأساسي أو السعوي، باعتبار أن هذه الغرامات غير معنية بالاقتطاعات الاجتماعية والضريبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 377 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 387 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-القرار عدد 45664 المؤرخ في 23/11/1995-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الحكم الابتدائي المدني عدد 53539-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 23 مكرّر من م ش-الفصل 143 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.