Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25081/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف النزاع الشغلي لا يقوم على تعدد الأجراء وحده بل على اتحاد المصلحة في حق غير شخصي

J P 25081/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف النزاع كجماعي لا يكفي فيه مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض، بل يستوجب اتحاد المصلحة في حق يتجاوز الحق الشخصي لكل أجير بحيث لا يكون النزاع منصبا على حماية حقوق فردية مستقلة قابلة للمطالبة القضائية منفردة.
  2. إقرار الأجير بمشاركته في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما متى كان واضحا وصريحا، ويقتضي من المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم، وإلا عُدّ ذلك قصورا موجبا للنقض.
  3. أساس احتساب الغرامات الشغلية التي لا تكتسي صبغة التأجير يعتمد الأجر المستحق المعرّف بعناصره وملحقاته على معنى الفصل 134-2 من م ش، ولا يقتصر على الأجر الأساسي أو السعوي، باعتبار أن هذه الغرامات غير معنية بالاقتطاعات الاجتماعية والضريبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.