Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25083/2021 بتاريخ 29/01/2021 : تقدير غرامات إنهاء عقد الشغل لا يصح باعتماد الأجر الأساسي وحده عند وجوب إدماج ملحقات الأجر

J P 25083/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. تكييف النزاع بوصفه نزاع شغل جماعي يفترض قيام خلاف مهني بين مجموعة من الأجراء أو الطرف النقابي الممثل لهم والمؤجر في إطار مسار تفاوضي قائم، فإذا ثبت توقف المسار التفاوضي تعيّن اعتبار المطالب المرتبطة بالحقوق الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل نزاعا فرديا يدخل في اختصاص دوائر الشغل.
  2. الإقرار الصادر عن الأجير بمشاركته في إضراب يوجب على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات والشروط القانونية المقررة لممارسته وترتيب الأثر القانوني اللازم، ولا يجوز طرح الإقرار دون مناقشة مقتضاه متى كان حاسما في النزاع.
  3. في تقدير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل يكون المرجع هو الأجر الفعلي المقبوض الذي يجب أن يتقاضاه العامل كما لو أدى عمله فعليا، بما يقتضي اعتماد الأجر الصافي لا الأجر النظري قبل الاقتطاعات.
  4. في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي يعتمد الأجر المستحق بمعناه الشامل للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير ذات صبغة استرجاع مصاريف، وتقديرهما على أساس الأجر الأساسي وحده يشكل سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.