Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6836 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام فعل الاختلاس مقترنا بنية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت الركن المادي المتمثل في اختلاس شيء على ملك الغير مقترنا بالقصد الجنائي الخاص المتمثل في نية التملك دون رضا المالك.
- لا يكفي الإنكار المجرد لدفع المسؤولية الجزائية إذا قامت على الإدانة حجج جدية ومتساندة مستمدة من عناصر البحث وأقوال من لهم صلة مباشرة بالواقعة وتعضدها معاينات الجهة القائمة بالتحقيق.
- تتحدد السلطة التقديرية للمحكمة في تسليط العقاب داخل نطاق الحد القانوني المقرر للجريمة بحسب ما تستخلصه من خطورة الفعل وثبوت الإسناد دون أن يكون عليها تتبع ادعاءات المتهم غير المؤيدة بما ينال من قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 191 autres décisions
- الفصلين 258 و264 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل و 264 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.