Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف النزاع الشغلي كفردي يتحدد بموضوعه لا بعدد الأجراء
Principe juridique
- يتحدد النزاع الشغلي الجماعي بموضوعه المتمثل في حماية مصلحة مشتركة وجماعية أو تعلقه بالإضراب أو بصدّ العمال عن مباشرة عملهم، لا بمجرد شمول الخلاف لعدة أجراء.
- يبقى طلب التعويض عن قطع العلاقة الشغلية المطروح لإثبات الصبغة التعسفية من عدمها نزاعا شغليا فرديا يدخل في اختصاص دائرة الشغل ولو تعلق القطع بعدة أجراء.
- لا يطبق مقتضى الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 إلا على إنهاء عقود الشغل المصادق عليها ضمن برنامج الإنقاذ، فلا يؤثر فتح إجراءات التسوية القضائية على نزاع ينصب على إنهاء علاقة شغلية سابق على انطلاق تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من مجلة الشغل-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 21-9 من مجلة الشغل-الفصول 376 مكرر وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.