Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب توجيه الإعلام بالخروج قبل ستة أشهر في كل حالات الكراء الفلاحي
Principe juridique
- عبارات الفقرة الثانية من الفصل 819 من م اع جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها وتُحمل على العموم بما يجعل شرط الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر منطبقا في جميع صور الكراء دون تمييز بين كون المدة معينة أو غير محددة.
- بموجب القانون عدد 30 لسنة 1987 أصبحت مدة كراء الأراضي الفلاحية تُفرض بحكم القانون ثلاث سنوات ولو خلا العقد من تحديدها، بما يمنع استبعاد أحكام الإعلام المسبق بدعوى انتهاء المدة التعاقدية وحدها.
- قابلية تجديد الكراء الفلاحي تثبت بقوة القانون طبق الفصل 3 في فقرته الاولى من القانون عدد 30 لسنة 1987 ولو لم يقع التنصيص عليها بالعقد، فتظل مقتضيات الإعلام المسبق بالخروج واجبة الاحترام عند إنهاء العلاقة الكرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 819 من م اع autres décisions
- الفصل 791 من م اع autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 1987 autres décisions
- الفصلين 532 و541 من م اع autres décisions
- الفصل 14 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.