Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5519.2013 بتاريخ 16/10/2014 : سريان قرينة خطأ وكيل الشركة في دعوى تسديد العجز ما لم يثبت العناية الواجبة
Principe juridique
- يتحدد القانون المنطبق زمنيا بإرادة المشرّع متى تضمّن النص الانتقالي حكما صريحا في مجال التطبيق، فتُستبعد عندئذ أحكام عدم الرجعية بالقدر الذي رسمه ذلك النص.
- يُعمل بمبدأ التطبيق الفوري للقانون الجديد عندما ينصّ المشرّع على سريانه على الوضعيات القائمة مع استثناء القضايا الجارية فقط، فتخضع الدعاوى المرفوعة بعد دخول القانون حيّز التنفيذ للنص الجديد ولو تعلّقت بوقائع سابقة.
- تقوم دعوى تسديد العجز طبق الفصل 121 م ش ت على قرينة قانونية بسيطة مفادها إسناد توقف الشركة عن الدفع إلى أخطاء في التسيير، فتنعقد المسؤولية في مواجهة الوكيل القانوني أو الفعلي ما لم يدحض القرينة بإثبات بذل العناية والنشاط الواجبين في إدارة الشركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م ش ت autres décisions
- الفصل الرابع من القانون المذكور autres décisions
- القانون المؤرخ في 16/3/2009 المنقح لمجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 1131 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.