Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48979.2016 بتاريخ 06/06/2017 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر مشروط بثبوت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف
Principe juridique
- إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر لا يُقضى به إلا بعد التثبت من تحقق شرط اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف بوصفه معيارا حاسما لقيام الإبطال.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم يرتكز على معطيات ثابتة بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- إغفال محكمة الموضوع بحث شرط قانوني جوهري يتوقف عليه القضاء في الطلب يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م ا ع-الفصل 163 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.