L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges 2008 · 23/09/2008

Cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de réparation des appareils de téléphone mobiles

Ouvrir le PDF العربية JORT #81 · 07/10/2008
الباب الأول في الأحكام العامة الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط على وجه الاحتراف. ولا تنسحب أحكام هذا الكراس على خدمات ما بعد البيع التي يسديها مستوردو أو منتجو أجهزة الهاتف الجوال التي تبقى خاضعة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.