الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط على وجه الاحتراف.
ولا تنسحب أحكام هذا الكراس على خدمات ما بعد البيع التي يسديها مستوردو أو منتجو أجهزة الهاتف الجوال التي تبقى خاضعة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.