بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة و الصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.