L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 11/02/2013

Avenant n°11 à la convention collective sectorielle de l'industrie laitière

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.