بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.