Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23949 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 23949/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع في وزن الحجج والأدلة متى كان الطعن موجها إلى المسائل الموضوعية.
  2. لا يقبل في التعقيب ما يرد في شكل عرض عام يفتقر إلى مطاعن قانونية محددة إذا كان جوهره مجرد جدل موضوعي حول ما انتهت إليه محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج من عناصر الملف.
  3. تكون محكمة الأصل حرة في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني الحكم على تعليل قانوني سليم مستمد من أوراق الملف دون تحريف وكاف لتكوين القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.