L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 05/10/2011

Avenant n°10 à la convention collective sectorielle de l'industrie laitière

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة و الصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.