Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية

J P 5199/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.
  2. تقوم جريمة استغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها متى ثبت استغلال الموظف لعمل من أعمال وظيفته لتحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، ويكفي في قيامها تحقق الاستغلال المولِّد للخطر على نزاهة الوظيفة العامة دون اشتراط تحقق ربح مباشر للفاعل.
  3. لا يلزم قانونا أن يتضمن قرار دائرة الاتهام دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو أن يجيب عنها بصفة مباشرة، ويكفي أن يشتمل التعليل على ما يفيد ضمنا ردّ الدفوع الجوهرية وأن يستجيب للتنصيصات الواجبة بقرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.