Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية
Principe juridique
- تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.
- تقوم جريمة استغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها متى ثبت استغلال الموظف لعمل من أعمال وظيفته لتحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، ويكفي في قيامها تحقق الاستغلال المولِّد للخطر على نزاهة الوظيفة العامة دون اشتراط تحقق ربح مباشر للفاعل.
- لا يلزم قانونا أن يتضمن قرار دائرة الاتهام دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو أن يجيب عنها بصفة مباشرة، ويكفي أن يشتمل التعليل على ما يفيد ضمنا ردّ الدفوع الجوهرية وأن يستجيب للتنصيصات الواجبة بقرارها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 122 من م إ ج-الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 269 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.