من وزير المالية
الى
الموضوع : حول التنصيصات الوجبية للفاتورة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن لديكم قضية مدنية ضد شخص لا يمثل شركتكم تولى إصدار فاتورة غير ممضاة مأخوذة من الحاسوب، وطلبتم معرفة التنصيصات الوجوبية التي يستوجب إدراجها بالفاتورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.