Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23929 بتاريخ 05/03/2021 : لا يعدّ رفض سماع البينة هدما لحق الدفاع إذا لم يثبت تقديم طلب إثبات لدى محكمة الاستئناف

J P 23929/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يقوم هضم حق الدفاع كسبب للنقض إذا لم يثبت من أوراق الاستئناف أن الطاعن تقدّم بطلب تمكينه من وسائل الإثبات التي يدّعي حرمانه منها.
  2. تقدير وجود طلبات الإثبات المقدّمة أمام محكمة الدرجة الثانية يستخلص من التقارير والمستندات المودعة لديها، ولا يُقبل التمسك أمام التعقيب بما لم يثر صراحة أمامها.
  3. يُرفض مطعن هضم حق الدفاع إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يتضمن ملف الاستئناف طلبا بإجراء سماع بينة، لأن مناط الإخلال هو قيام طلب قائم ومحدد أُهمل البتّ فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.