Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28816 بتاريخ 30/06/2021 : يتعين على قاضي الشغل تعليل استبعاده لوصل الإبراء تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يقتضي من قاضي الشغل فحص عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وربطها بالنتيجة التي ينتهي إليها في النزاع.
- سلطة قاضي الشغل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيه من تعليل ما يخلص إليه تعليلا كافيا يبرز الأسس الواقعية والقانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات لكنها ملزمة بمناقشة الدفوعات المؤثرة والحاسمة في النزاع، ويعد إغفالها دون بيان سبب الاستبعاد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.