Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00143.2000 بتاريخ 30/11/2000 : عدم قبول مطلب يجمع بين توحيد الآراء وتصحيح خطأ بين ونقض حكم لاختلاف أسسها ونتائجها القانونية
Principe juridique
- لا يقبل شكلا المطلب الذي يجمع في آن واحد بين توحيد الآراء وتصحيح خطأ بين ونقض الحكم المطعون فيه لأن هذه الآليات الإجرائية تختلف من حيث الأسباب والأسس والنتائج القانونية.
- يتعين على الطالب أن يحدد طريق الطعن أو الإجراء المقصود على وجه مستقل ومتجانس مع غايته القانونية، وإلا ترتب على خلطه بين طرق مختلفة رفض مطلبه شكلا.
- الرقابة الشكلية تقتضي تطابق موضوع المطلب مع نظامه القانوني الخاص، فإذا استند المطلب إلى أسباب متباينة تفضي إلى نتائج قانونية غير متوافقة امتنع على المحكمة قبوله شكلا.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.