Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00143.2000 بتاريخ 30/11/2000 : عدم قبول مطلب يجمع بين توحيد الآراء وتصحيح خطأ بين ونقض حكم لاختلاف أسسها ونتائجها القانونية

J P 00143/200030 novembre 2000

Principe juridique

  1. لا يقبل شكلا المطلب الذي يجمع في آن واحد بين توحيد الآراء وتصحيح خطأ بين ونقض الحكم المطعون فيه لأن هذه الآليات الإجرائية تختلف من حيث الأسباب والأسس والنتائج القانونية.
  2. يتعين على الطالب أن يحدد طريق الطعن أو الإجراء المقصود على وجه مستقل ومتجانس مع غايته القانونية، وإلا ترتب على خلطه بين طرق مختلفة رفض مطلبه شكلا.
  3. الرقابة الشكلية تقتضي تطابق موضوع المطلب مع نظامه القانوني الخاص، فإذا استند المطلب إلى أسباب متباينة تفضي إلى نتائج قانونية غير متوافقة امتنع على المحكمة قبوله شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.