Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00233.2004 بتاريخ 31/03/2005 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن في الطعن الجزائي لغياب نص يقرّره

J P 00233/200531 mars 2005

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البيّن إجراء استثنائي وردت حالاته على وجه الحصر ضمن الفصل 192 من م م م ت بما يمنع التوسع فيه أو القياس عليه خارج صوره المحددة قانونا.
  2. غياب نص مماثل بمجلة الاجراءات الجزائية يمنع استعارته من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لأن طرق الطعن وقواعد الاختصاص في المادة الجزائية محكومة بالشرعية الإجرائية وتخضع لضمانات خاصة لحماية حقوق الدفاع.
  3. الدعوى المدنية المقامة تبعا لدعوى عمومية تظل خاضعة للإجراءات الجزائية بحكم تبعيتها وارتباطها بمآل الأصل، فلا تكتسب صبغة دعوى مدنية مستقلة تسمح بتطبيق أحكام الخطأ البيّن الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.