Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00344.2015 بتاريخ 14/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام التبليغ ببطاقة الاعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الادلاء بها

J P 00344/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. إتمام تبليغ مستندات الطعن يقتضي احترام شكلياته الجوهرية من حيث البيانات والإجراءات، ولا يكتمل التبليغ إذا تم اللجوء إلى المكتوب المضمون الوصول إلا بتعزيزه ببطاقة الاعلام بالبلوغ أو بما يفيد تعذر الادلاء بها.
  2. غياب بطاقة الاعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها عند تعذر الحصول عليها يجعل التبليغ غير تام ويترتب عنه سقوط الطعن شكلا متى لم يحضر المعقب ضده، ولا يغير من ذلك اقتران الطعن بمطلب في توقيف التنفيذ.
  3. تقدير الدائرة التعقيبية لعدم اكتمال موجبات التبليغ وترتيبها الأثر القانوني المتمثل في سقوط الطعن لا يعد خطأ بيّنا متى كان النقص قائما وقت تعهدها بالنزاع، ولا يصح تداركه لاحقا في إطار مطلب تصحيح الخطأ البيّن.

Textes appliqués

  • الفصل185-الفصل 193-الفصل185وما بعده-الفصل 551-الفصل 539-الفصل 114-الفصل 42-الفصل 138-الفصل 128-الفصل 183-الفصلين 183 و185-الفصل 8-الفصلين 185 و8-الفصل 185-الفصل 185-الفصل 8-الفصل 185-الفصل 193-الفصل 193-الفصل 185 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.