Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعدّ الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية غير قابل للطعن بالتعقيب إلا بنص صريح
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
- لا يجوز إضفاء عدم قابلية الطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام القضائية بطريق القياس أو التوسع في تفسير النصوص الإجرائية، وإنما يتوقف ذلك على نص صريح يقرر الاستثناء من القاعدة العامة.
- إذا أسس القرار المطعون فيه رفض مطلب التعقيب شكلا على سحب حكم خاص بعدم قابلية الطعن يتعلق بمحضر التبتيت على دعوى المعارضة دون سند تشريعي، فإن ذلك يشكل خطأ بينا يبرر إبطال القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها.
- يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بالخطأ البين على التثبت من قيام الغلط الواضح من عدمه، وفي صورة ثبوته يكون الجزاء إرجاع القضية إلى دائرة تعقيبية للنظر في الأصل بعد تجاوز سبب الرفض الشكلي.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصول 433 الى 438 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.