Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00456 بتاريخ 05/01/2023 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إلا إذا تعلق بمشاركة عضو سبق نظره في الموضوع ضمن الدائرة التي أصدرت القرار المطعون فيه

J P 00456/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، ولا يمتد إلى مراجعة اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون متى كان الخلاف قابلا للنقاش.
  2. شرط مشاركة من سبق له النظر في الموضوع كحالة من حالات تصحيح الخطأ البيّن يفترض أن يكون السابق في النظر أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يتحقق إذا انصبت السابقة على قاض من قضاة الموضوع أو على جهة قضائية أخرى غير الدائرة المصدرة للقرار.
  3. الأذون على العرائض أعمال ولائية لا تفصل نزاعا ولا تستجمع خصائص الأحكام القضائية المبنية على المواجهة بين الخصوم، بما يجعل تقدير آثارها الإجرائية مرتبطا بطبيعتها غير الخصومية.

Textes appliqués

  • الفصل 248 من م م م ت-الفصل 222 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 5 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.