Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12464.2014 بتاريخ 26/06/2014 : الاختصاص العدلي ينعقد متى كان العقد موضوع النزاع خارج إطار العقود الإدارية

J P 12464/201426 juin 2014

Principe juridique

  1. يُستبعد وصف العقد بالإداري إذا كان موضوعه مرتبطا بنشاط تجاري للمؤسسة العمومية أو من في حكمها، وفي هذه الصورة ينعقد النظر للمحاكم العدلية.
  2. الدفع بإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص لا يُلزم محكمة الأصل بالإحالة بمجرد إثارته، بل يخضع لتقديرها لمدى وجاهته بحسب طبيعة العقد وموضوع النزاع.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها اعتمادا على أعمال الخبرة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصله بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.