Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12857.2007 بتاريخ 25/03/2010 : انتهاء العلاقة الكرائية برفض التجديد للهدم يجعل شغل المحل موجبا لغرامة تصرف لا لمعينات كراء

J P 12857/201025 mars 2010

Principe juridique

  1. رفض تجديد التسويغ للهدم وإعادة البناء وفقا للنص الخاص ينهي العلاقة الكرائية ابتداء من التنبيه الصحيح بصرف النظر عن تمتع المتسوغ بحق الأولوية في كراء العقار بعد تجديد بنائه.
  2. بعد انتهاء العلاقة الكرائية يصبح بقاء المتسوغ بالمحل إلى بداية الأشغال موجبا لغرامة تصرف لا لمعينات كراء باعتبار زوال الرابطة الكرائية.
  3. حق الأولوية لا يرتب امتداد العقد المنتهي وإنما يفضي إلى إبرام عقد جديد ويترتب عن رفض إبرامه أو النزاع في شروطه تطبيق الآليات التعويضية وتحديد الشروط طبق القواعد المنظمة لذلك.
  4. لا ينهض النص الخاص بفسخ الكراء لعدم الخلاص أساسا للمطالبة بفسخ علاقة كرائية منتهية وإنما يكون استخلاص الديون المتخلدة بالذمة خاضعا لقواعد القانون العام.

Textes appliqués

  • الفصل 10 من قانون 25/05/1977-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 9 من قانون 25/05/1977-الفصل 10 من قانون 25 ماي 1977-الفصلين 28 و 29 من قانون الأكرية التجارية-الفصل التاسع من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 8 و10 و11 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 10-الفصل 28-الفصل 191/192 م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.