Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12857.2007 بتاريخ 25/03/2010 : انتهاء العلاقة الكرائية برفض التجديد للهدم يجعل شغل المحل موجبا لغرامة تصرف لا لمعينات كراء
Principe juridique
- رفض تجديد التسويغ للهدم وإعادة البناء وفقا للنص الخاص ينهي العلاقة الكرائية ابتداء من التنبيه الصحيح بصرف النظر عن تمتع المتسوغ بحق الأولوية في كراء العقار بعد تجديد بنائه.
- بعد انتهاء العلاقة الكرائية يصبح بقاء المتسوغ بالمحل إلى بداية الأشغال موجبا لغرامة تصرف لا لمعينات كراء باعتبار زوال الرابطة الكرائية.
- حق الأولوية لا يرتب امتداد العقد المنتهي وإنما يفضي إلى إبرام عقد جديد ويترتب عن رفض إبرامه أو النزاع في شروطه تطبيق الآليات التعويضية وتحديد الشروط طبق القواعد المنظمة لذلك.
- لا ينهض النص الخاص بفسخ الكراء لعدم الخلاص أساسا للمطالبة بفسخ علاقة كرائية منتهية وإنما يكون استخلاص الديون المتخلدة بالذمة خاضعا لقواعد القانون العام.
Textes appliqués
- الفصل 10 من قانون 25/05/1977-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 9 من قانون 25/05/1977-الفصل 10 من قانون 25 ماي 1977-الفصلين 28 و 29 من قانون الأكرية التجارية-الفصل التاسع من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 8 و10 و11 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 10-الفصل 28-الفصل 191/192 م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.