Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2267 بتاريخ 29/01/2016 : عدم جدية الإشكال التنفيذي عند عدم إثبات ملكية المنقولات المحجوزة
Principe juridique
- لا يُقبل الإيقاف الوقتي لإجراءات التنفيذ بدعوى الإشكال التنفيذي إلا إذا قدّم مثير الإشكال ما يكفي من الحجج لإثبات الحق المدّعى به في المال المعقول عليه بما ينهض بجدية الإشكال.
- عقد تسويغ المحل لا يكفي بذاته لإثبات ملكية المنقولات الموجودة به متى غابت المؤيدات الكاشفة للملكية، وخاصة الفواتير أو ما يقوم مقامها.
- الدفع بكون الشركة في حالة تصفية لا يُعتدّ به ما لم يُدعم بما يثبت قيام التصفية وبما يثبت إدراج الدين ضمن ديونها وفق الإجراءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 16 م.ش.ت-الفصل 36 م.ش.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.