Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2266 بتاريخ 29/01/2016 : عدم جدية الإشكال التنفيذي عند عدم إثبات ملكية المنقولات المعقولة
Principe juridique
- يُقضى بعدم جدية الإشكال التنفيذي متى عجز مثير الإشكال عن تقديم حجج ملكية جدية ومعتبرة للمنقولات المعقولة تجعل التنفيذ موجها إلى غير المدين.
- عقد تسويغ المحل لا يكفي بذاته لإثبات ملكية المنقولات الموجودة به ما لم يُدعَّم بمستندات مثبتة للملكية على غرار الفواتير أو ما يقوم مقامها.
- تضمين محضر العقلة التنفيذية لمعطيات تُسند المنقولات إلى المدين، ومنها حمل البضاعة لاسمه، قرينة تُضعف ادعاء الغير بالملكية وتؤدي إلى رفض طلب إيقاف التنفيذ عند غياب ما يفندها.
Textes appliqués
- الفصل 16 م.ش.ت-الفصل 36 م.ش.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.