Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2262 بتاريخ 20/11/2015 : وقف التنفيذ عند ثبوت رجوع ملكية الأصل التجاري للمستشكل قبل نشوء السند التنفيذي

J P 2262/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. يكون الإشكال التنفيذي جديا متى أثبت المستشكل ملكيته للمال محل التنفيذ وثبت أن التنفيذ موجه إلى غير المدين الوارد بالسند التنفيذي.
  2. إذا ثبت رجوع الأصل التجاري إلى مالكه قبل صدور السند التنفيذي فإن العقلة التنفيذية المسلطة عليه تنفذ في غير طريقها ويتعين إيقاف أعمال التنفيذ في خصوصها.
  3. لا يؤذن بإيقاف التنفيذ بناء على الإشكال إلا مع إلزام المستشكل برفع قضية أصلية داخل أجل يحدده القاضي لتقرير الحق في الملكية أو الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.