Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2262 بتاريخ 20/11/2015 : وقف التنفيذ عند ثبوت رجوع ملكية الأصل التجاري للمستشكل قبل نشوء السند التنفيذي
Principe juridique
- يكون الإشكال التنفيذي جديا متى أثبت المستشكل ملكيته للمال محل التنفيذ وثبت أن التنفيذ موجه إلى غير المدين الوارد بالسند التنفيذي.
- إذا ثبت رجوع الأصل التجاري إلى مالكه قبل صدور السند التنفيذي فإن العقلة التنفيذية المسلطة عليه تنفذ في غير طريقها ويتعين إيقاف أعمال التنفيذ في خصوصها.
- لا يؤذن بإيقاف التنفيذ بناء على الإشكال إلا مع إلزام المستشكل برفع قضية أصلية داخل أجل يحدده القاضي لتقرير الحق في الملكية أو الاستحقاق.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.