Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2261 بتاريخ 11/12/2015 : لا تقوم جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت اتحاد المستغل القانوني للمؤسسة مع المحكوم عليها بمقتضى السند التنفيذي
Principe juridique
- ينتفي الأساس الجدي للإشكال التنفيذي إذا ثبت أن التنفيذ وقع على منقولات موجودة بمقر المؤسسة المحكوم عليها وأن تغيير تسمية المؤجر في وثائق الخلاص لا يعدو أن يكون تغييرا في القائم على تسييرها دون أن ينشئ شخصا قانونيا مغايرا للمحكوم عليه.
- لا يعتد بادعاء ملكية الغير للمنقولات المعقولة محل العقلة متى كان هذا الغير هو نفسه القائم على تسيير المؤسسة المحكوم عليها وثبتت صلته القانونية بالسند التنفيذي بما يجعل التنفيذ موجها إلى ذمة المحكوم عليه واقعا.
- يرفض الإشكال التنفيذي متى أدى بحث المحكمة في أوراق الملف إلى ثبوت عدم قيام تعارض قانوني بين محل التنفيذ وبين مضمون السند التنفيذي بما يوجب الإذن لعدل التنفيذ بالتمادي في أعمال التنفيذ.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.