Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2281 بتاريخ 01/04/2016 : طلب إيقاف التنفيذ لا يندرج ضمن الصعوبة التنفيذية متى انصب على منازعة السند التنفيذي

J P 2281/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يقتصر اختصاص قاضي الشغل على الصعوبات الناشئة عن تنفيذ القرارات الشغلية ولا يمتد إلى مطالب إيقاف التنفيذ التي تتطلب مسارا إجرائيا مغايرا مرتبطا بالطعن.
  2. الصعوبة التنفيذية هي العوائق التي تعترض أعمال التنفيذ عند مباشرة تنفيذ سند تنفيذي بعد صدوره ولا تشمل المطاعن الموجهة إلى السند التنفيذي من حيث الشكل أو الموضوع.
  3. الإشكال التنفيذي ليس تظلما من الحكم المراد تنفيذه ولا يعد امتدادا للخصومة الأصلية، لذلك لا يصلح إطارا لإعادة مناقشة سلامة السند التنفيذي تحت غطاء طلبات تتعلق بالتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.