Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2278 بتاريخ 15/04/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت توجيه الإعلام بسند التنفيذ إلى مقر المحكوم عليه

J P 2278/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. يكون الإشكال التنفيذي غير جدّي إذا تبيّن من ظاهر أوراق الملف أنّ الإجراءات السابقة للتنفيذ المتصلة بسند التنفيذ، وخاصة الإعلام به، قد تمت بالمقر المعتمد للمحكوم عليه.
  2. تقدير جدّية الإشكال التنفيذي يتم بالاعتماد على ظاهر وثائق الملف وما تفيده من قيام إجراء التنبيه أو الإعلام بالمحل الصحيح دون التوغّل في نزاع لا يستند إلى مؤيدات ظاهرة.
  3. إذا انتفت جدّية الإشكال التنفيذي تعيّن الإذن لعدل التنفيذ بمواصلة أعماله من حيث توقفت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.