Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2278 بتاريخ 15/04/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت توجيه الإعلام بسند التنفيذ إلى مقر المحكوم عليه
Principe juridique
- يكون الإشكال التنفيذي غير جدّي إذا تبيّن من ظاهر أوراق الملف أنّ الإجراءات السابقة للتنفيذ المتصلة بسند التنفيذ، وخاصة الإعلام به، قد تمت بالمقر المعتمد للمحكوم عليه.
- تقدير جدّية الإشكال التنفيذي يتم بالاعتماد على ظاهر وثائق الملف وما تفيده من قيام إجراء التنبيه أو الإعلام بالمحل الصحيح دون التوغّل في نزاع لا يستند إلى مؤيدات ظاهرة.
- إذا انتفت جدّية الإشكال التنفيذي تعيّن الإذن لعدل التنفيذ بمواصلة أعماله من حيث توقفت.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.