Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2276 بتاريخ 18/03/2016 : عدم جدية الإشكال التنفيذي عند سبق التمسك بملكية الأصل التجاري دون إثارته في الدعوى الأصلية

J P 2276/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الإشكال التنفيذي متى انصبّ على دفع كان يتعين إثارته في النزاع الأصلي قبل صدور الحكم، لأن الإشكال لا يُتخذ وسيلة لإعادة مناقشة ما استقر عليه مركز الخصوم في الخصومة التي أنتجت السند التنفيذي.
  2. تنتفي جدية الإشكال التنفيذي عندما يكون التنفيذ جاريا استنادا إلى سند تنفيذي تم إعلامه وبدأت إجراءاته، ويقوم الاعتراض على كون التنفيذ موجها إلى غير المحكوم عليه دون أن يكون ذلك مقرونا بما يثبت قيام منازعة مستقلة في الاستحقاق وفق الطريق الملائم.
  3. للقاضي الاستعجالي عند رفض الإشكال لعدم جديته أن يأذن بمواصلة أعمال التنفيذ من حيث توقفت باعتبار أن مجرد الادعاء لا يكفي لتعطيل التنفيذ ما لم يثبت أن المنازعة من شأنها المساس بذات الحق الثابت بالسند التنفيذي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.