Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2272 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي عند ثبوت مباشرة التنفيذ بمقر المحكوم عليه
Principe juridique
- يكون الإشكال التنفيذي غير جدي متى لم يكشف ظاهر الوثائق عن مساس بإجراءات التنفيذ بحقوق الغير أو انصرافها إلى غير المحكوم عليه.
- إذا ثبت من محاضر الإعلام ومحاولة التنفيذ أن أعمال التنفيذ وجهت إلى مقر المحكوم عليه، انتفى موضوع الإشكال المبني على مباشرة التنفيذ بمقر غيره.
- عند القضاء بعدم جدية الإشكال التنفيذي يتجه الإذن بمواصلة التنفيذ من النقطة التي توقف عندها دون حاجة إلى وقف إجراءات التنفيذ.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.